الثاني الواقف ، كمياه الحياض والأواني ، إن كان مقداره كرا وحده ألف
ومائتا رطل بالعراقي
شرح
مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانية وعدمه .
هو القول الصحيح ، وعليه العمل .
ثم إنه إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بلا خلاف فيه في الجملة ،
وحينئذ بناء على طهارة المتمم كرا بطاهر ، لا يعتبر كرية خصوص ما في الخزانة في رفع
نجاسة ما في الحياض المتصلة بها ، بل يكفي كون المجموع كرا ، وأما بناء على عدم
القول بها فيعتبر كون خصوص ما في الخزانة كرا .
ويدل على طهارة ما في الحياض إذا اتصلت بها صحيح ابن بزيع بناء على
ما تقدم من رجوع العلة التي فيه إلى الغاية ، فيعم الحكم كل ماله مادة .
ولكن حيث عرفت في مبحث الماء الجاري أن الحديث لا يدل على كفاية مجرد
الاتصال ، فالأحوط رعاية الامتزاج مع ما يجري عليه من الخزانة .
الماء الراكد
( الثاني ) من الأقسام ( الواقف كمياه الحياض والأواني إن كان مقداره كرا ) لم ينجس بوقوع النجاسة فيه بلا خلاف ، بل هو من الضروريات . وتشهد له جملة من النصوص منها المتضمنة ( 1 ) قولهم ( عليهم السلام ) : إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ . الوارد بعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، وتبول فيه الدواب ، وتدخله الدجاجة التي وطئت العذرة . ( وحده ) أي حد الكر بحسب الوزن ( ألف ومائتا رطل بالعراقي ) علىهامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المطلق .