تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
الثاني الواقف ، كمياه الحياض والأواني ، إن كان مقداره كرا وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي
شرح
مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانية وعدمه . هو القول الصحيح ، وعليه العمل . ثم إنه إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بلا خلاف فيه في الجملة ، وحينئذ بناء على طهارة المتمم كرا بطاهر ، لا يعتبر كرية خصوص ما في الخزانة في رفع نجاسة ما في الحياض المتصلة بها ، بل يكفي كون المجموع كرا ، وأما بناء على عدم القول بها فيعتبر كون خصوص ما في الخزانة كرا . ويدل على طهارة ما في الحياض إذا اتصلت بها صحيح ابن بزيع بناء على ما تقدم من رجوع العلة التي فيه إلى الغاية ، فيعم الحكم كل ماله مادة . ولكن حيث عرفت في مبحث الماء الجاري أن الحديث لا يدل على كفاية مجرد الاتصال ، فالأحوط رعاية الامتزاج مع ما يجري عليه من الخزانة .

الماء الراكد

( الثاني ) من الأقسام ( الواقف كمياه الحياض والأواني إن كان مقداره كرا ) لم ينجس بوقوع النجاسة فيه بلا خلاف ، بل هو من الضروريات . وتشهد له جملة من النصوص منها المتضمنة ( 1 ) قولهم ( عليهم السلام ) : إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ . الوارد بعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، وتبول فيه الدواب ، وتدخله الدجاجة التي وطئت العذرة . ( وحده ) أي حد الكر بحسب الوزن ( ألف ومائتا رطل بالعراقي ) على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المطلق .