أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر
مستوي الخلفة
شرح
بحسب المساحة ثلاثة عشر شبرا ونصف شبر ، وإن حملناه على المدني يكون عشرين
شبرا وربع شبر ، فلا محيص عن حمله على المكي ، وهو حينئذ يكون قرينة على إرادة
العراقي من المرسلة .
الثالث : إنه لو لم يتم ما ذكرناه ، وسلمنا اجمال الروايتين نقول : إن لكل منهما
صريحا يوضح اجمال الآخر ، وذلك لأن الصحيح على أي معنى حمل الرطل فيه يدل
على أن ألفا ومائتي رطل بالعراقي يكون كرا ، إذ أي المعاني أريد منه لا يزيد على ذلك ،
فهذا يدل أن هذا الحد وما زاد عليه كر لا ينفعل ، فهو قرينة معينة لإرادة العراقي من
المرسلة . والمرسل على أي معنى حمل الرطل فيه يدل على أن الأقل من ألف ومائتي
رطل بالعراقي ليس بكر وينفعل ، فهو أيضا قرينة على إرادة المكي من الصحيح كما
لا يخفى .
وإن شئت قلت : إن المرسل يدل على أن ألفا ومائتي رطل بالعراقي كر ،
والصحيح يدل على أن الأقل منه ليس بكر ، فبكل من الخبرين يتمسك لاثبات جزء
من المطلوب فتدبر في ذلك فإنه دقيق .
هذا كله في وزن الكر ، وأما مساحته ففي المتن .