تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوي الخلفة
شرح
بحسب المساحة ثلاثة عشر شبرا ونصف شبر ، وإن حملناه على المدني يكون عشرين شبرا وربع شبر ، فلا محيص عن حمله على المكي ، وهو حينئذ يكون قرينة على إرادة العراقي من المرسلة . الثالث : إنه لو لم يتم ما ذكرناه ، وسلمنا اجمال الروايتين نقول : إن لكل منهما صريحا يوضح اجمال الآخر ، وذلك لأن الصحيح على أي معنى حمل الرطل فيه يدل على أن ألفا ومائتي رطل بالعراقي يكون كرا ، إذ أي المعاني أريد منه لا يزيد على ذلك ، فهذا يدل أن هذا الحد وما زاد عليه كر لا ينفعل ، فهو قرينة معينة لإرادة العراقي من المرسلة . والمرسل على أي معنى حمل الرطل فيه يدل على أن الأقل من ألف ومائتي رطل بالعراقي ليس بكر وينفعل ، فهو أيضا قرينة على إرادة المكي من الصحيح كما لا يخفى . وإن شئت قلت : إن المرسل يدل على أن ألفا ومائتي رطل بالعراقي كر ، والصحيح يدل على أن الأقل منه ليس بكر ، فبكل من الخبرين يتمسك لاثبات جزء من المطلوب فتدبر في ذلك فإنه دقيق . هذا كله في وزن الكر ، وأما مساحته ففي المتن .

مساحة الكر

( أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشابر ونصفا بشبر مستوي الخلقة ) فيكون بالمساحة ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وعن القميين وجماعة من المتأخرين كالمصنف رحمه الله : في المختلف
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 46 | السيد محمد صادق الروحاني