ووضع شئ فيها
شرح
الحرام ومسجد الرسول فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ،
ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد ( 1 ) . ومصحح جميل
عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال ( عليه
السلام ) : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) ( 2 ) . ونحوها غيرها .
( و ) الرابع مما يحرم على الجنب : ( وضع شئ فيها ) أي في المساجد .
وتشهد له جملة من النصوص : منها صحيحا ابن سنان وزرارة وابن مسلم
المتقدمان في المسألة السابقة ، وقد عرفت أن الظاهر منها حرمة الوضع بنفسه كما هو
ظاهر كلمات الأصحاب حيث جعلوه قسيما للدخول ، وعليه فيحرم الوضع حتى من
خارج المسجد .
من أجنب في أحد المسجدين يتيمم للخروج
بقي في المقام فروع متعلقة بدخول الجنب في المسجد لا بأس بالإشارة إليها :
الأول : يجب على الجنب الذي في أحد المسجدين التيمم للخروج بلا خلاف
فيه في الجملة إلا من ابن حمزة حيث جعله مستحبا ، وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا .
ويشهد له صحيح أبي حمزة الثمالي عن ابن جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان
الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي " الرسول " ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم
فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 2 .