تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ووضع شئ فيها
شرح
الحرام ومسجد الرسول فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد ( 1 ) . ومصحح جميل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . ونحوها غيرها . ( و ) الرابع مما يحرم على الجنب : ( وضع شئ فيها ) أي في المساجد . وتشهد له جملة من النصوص : منها صحيحا ابن سنان وزرارة وابن مسلم المتقدمان في المسألة السابقة ، وقد عرفت أن الظاهر منها حرمة الوضع بنفسه كما هو ظاهر كلمات الأصحاب حيث جعلوه قسيما للدخول ، وعليه فيحرم الوضع حتى من خارج المسجد . من أجنب في أحد المسجدين يتيمم للخروج بقي في المقام فروع متعلقة بدخول الجنب في المسجد لا بأس بالإشارة إليها : الأول : يجب على الجنب الذي في أحد المسجدين التيمم للخروج بلا خلاف فيه في الجملة إلا من ابن حمزة حيث جعله مستحبا ، وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا . ويشهد له صحيح أبي حمزة الثمالي عن ابن جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي " الرسول " ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 436 | السيد محمد صادق الروحاني