تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
الكراهة المصطلحة والحرمة . ومنها : ما دل على جواز النوم في المساجد بعد الوضوء : كصحيح محمد بن القاسم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن الجنب ينام في المسجد ؟ قال ( عليه السلام ) : يتوضأ ولا بأس أن ينام في السجد ويمر فيه ( 1 ) . وعن الصدوق العمل بمضمونه . وفيه : أنه لاعراض الأصحاب عنه يتعين طرحه ، وعمل الصدوق به لا يخرجه عن الشذوذ ، بل الظاهر أنه أيضا لم يعمل به ، فإنه أفتى على ما نسب إليه بجواز النوم من دون أن يتوضأ ، مع أن ظاهره اعتبار الوضوء في المرور ، وهو أيضا مما لم يلتزم به أحد . ومنها : ما يكون ظاهرا في حرمة الجلوس دون مطلق الكون : كخبر جميل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . وصحيح الثمالي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ( 3 ) . وصحيح جميل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . ونحوها غيرها . وفيه : أنها غير خبر جميل لا تدل على جواز غير المرور كي تنافي مع صحيح زرارة ومحمد .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 18 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الجنابة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431 | السيد محمد صادق الروحاني