تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
أو شئ عليه اسمه تعالى
شرح
( أو ) مس ( شئ عليه اسمه تعالى ) بلا خلاف كما عن النهاية ، وعن الغنية : دعوى الاجماع عليه ، والمراد مس الاسم . واستدل لأصل الحكم بموثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 1 ) . وأورد عليه : بأنه يعارضه ما عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) وعدم ثبوت وثاقة خالد وأبي الربيع لا يقدح بعد كون الراوي عنهما من أصحاب الاجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة . ومصحح إسحاق عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس ( 3 ) : فإنه أيضا يدل على الجواز لما تحقق أن الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة عليهم السلام كان مكتوبا عليها القرآن الشريف والشهادتان . وخبر محمد بن مسلم المروي عن جامع البزنطي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته هل يمس الرجل الدرهم البيض ؟ قال ( عليه السلام ) : أي والله ، فإني لأؤتى بالدرهم فآخذه وأنا جنب ، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا فيقول : جعلوا السورة من القرآن في الدرهم . . . الخ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الجنابة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الجنابة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الجنابة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الجنابة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 428 | السيد محمد صادق الروحاني