أو شئ عليه اسمه تعالى
شرح
( أو ) مس ( شئ عليه اسمه تعالى ) بلا خلاف كما عن النهاية ، وعن الغنية :
دعوى الاجماع عليه ، والمراد مس الاسم .
واستدل لأصل الحكم بموثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يمس
الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 1 ) .
وأورد عليه : بأنه يعارضه ما عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله
قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) وعدم ثبوت وثاقة خالد وأبي الربيع لا يقدح بعد كون
الراوي عنهما من أصحاب الاجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة .
ومصحح إسحاق عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : عن الجنب والطامث يمسان
بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس ( 3 ) : فإنه أيضا يدل على الجواز لما تحقق أن
الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة عليهم السلام كان مكتوبا عليها القرآن الشريف
والشهادتان .
وخبر محمد بن مسلم المروي عن جامع البزنطي عن الإمام الباقر ( عليه
السلام ) قال : سألته هل يمس الرجل الدرهم البيض ؟ قال ( عليه السلام ) : أي والله ،
فإني لأؤتى بالدرهم فآخذه وأنا جنب ، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن
عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا فيقول : جعلوا السورة من القرآن في
الدرهم . . . الخ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الجنابة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الجنابة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الجنابة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الجنابة حديث 3 .