تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم
شرح
ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ( 1 ) . وفي خبر عمار الوارد في غسل المرأة : تمر يدها على جسدها كله ( 2 ) . وهذان الخبران وإن دلا على استحباب امرار اليد ، إلا أنه لمعلومية المناط يحكم باستحباب التخليل ولو بغير امرار اليد كما لا يخفى . السادس : الدعاء بالمأثور ، ففي موثق عمار قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا اغتسلت من الجنابة فقل : اللهم طهر قلبي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ( 3 ) . وفي خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : تقول في غسل الجنابة : اللهم طهر قلبي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ( 4 ) . يحرم على الجنب قراءة سور العزائم ( ويحرم عليه ) أي على الجنب ( قبل الغسل ) أمور : ( 1 ) ( قراءة ) سور ( العزائم ) وهي : سورة اقرأ ، والنجم ، وألم تنزيل ، وحم السجدة كما هو المشهور ، بل عن الرياض : دعوى الاجماع عليه صريحا ، وعن شرح الدروس : ظاهرا ، وعن المدارك : نقل الاجماع عليه من جماعة ، ولعل مراد المصنف من عبارته في محكي التذكرة : أما تحريم العزائم فبإجماع أهل البيت ، هو ذلك أيضا ، إذ لو
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 11 . ( 2 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الجنابة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب الجنابة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب الجنابة حديث 1 .