تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
السرائر والقواعد ، ومخير بينهما كما في المتن ، وليس عليه دليل ظاهر كما صرح به جماعة ، واحتمل في الجواهر أن يكون مدركه التخلص من شبهة خلاف الجعفي على ما نقل عنه من وجوبهما معا فتأمل . صرح جماعة بل نسب إلى المشهور اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المني ، فلا يستحب لمن أجنب بالايلاج ، وعن الذخيرة : استحبابه له أيضا . واستدل له : بعموم النصوص وثبوت الفائدة لاحتمال أن ينزل ولم يطلع . وفيه : أن الصحيح لا اطلاق له لما في ذيله ثم اغسل ما أصابك منه . وخبر ابن هلال لا يكون واردا في مقام بيان ذلك كي يتمسك باطلاقه ، مع أنه ضعيف السند ، فإذا الأقوى ما نسب إلى المشهور من عدم استحبابه بعد الايلاج . الثاني : غسل اليدين ثلاثا لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها الإناء ؟ قال ( عليه السلام ) : واحدة من البول ، واثنان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة ( 1 ) . ونحوه غيره . وظاهرها وإن كان الوجوب إلا أنها تحمل على الاستحباب للاجماع وصحيح زرارة : إن لم يكن أصاب يده شئ غمسها في الماء . . . الخ ( 2 ) . ثم إن الجمع بين نصوص الباب يقتضي الالتزام باختلاف مراتب الفضل ، فالأفضل الغسل إلى المرفقين لصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : يبدأ بغسل يديه إلى المرفقين ( 3 ) . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب الجنابة حديث 1 .