تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
والمضمضة ، والاستنشاق ،
شرح
ودونه في الفضل الغسل إلى نصف الذراع لخبر ( 1 ) يونس المتضمن لغسل الميت : أنه يغسل يده ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ولعله المراد من موثق سماعة ( 2 ) عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا أصاب الرجل جنابة وأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق . ودونه في الفضل غسل اليدين إلى الزندين لصحيح ( 3 ) ابن مسلم : تبدأ بكفيك فتغسلهما : ونحوه غيره . ومقتضى اطلاق النصوص استحباب الغسل حتى مع العلم بالطهارة ، فما في الجواهر من أنه لولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى كون الأمر بغسل الكفين من جهة احتمال النجاسة ، وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل ، غير تام ، إذ مضافا إلى أنه لم يظهر وجه للفرق ، أنه لو كان الأمر بغسل الكفين لاحتمال النجاسة لما كان وجه لاستحباب الغسل ثلاثا كما لا يخفى . ( و ) الثالث : ( المضمضة والاستنشاق ) كما هو المشهور ، بل عن جماعة : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ بغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق ثم تغسل . . . الخ ( 4 ) ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم الوجوب كمرسل الواسطي عن بعض
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 44 - من أبواب الجنابة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث - 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 5 .