تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ويستحب فيه الاستبراء بالبول ،
شرح
الغسل إنما يكون على القاعدة . وفيه : ما حققناه في محله ، وسيأتي في الجزء الخامس من هذا الشرح ، من أنه سواء أكانت قاعدة التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ ، أم كانت غيرها ، تجري هي في جميع الأبواب ولا تختص بباب الصلاة . فتحصل : أن الأظهر عدم الالتفات بالشك المذكور ، و ( ؟ ؟ ؟ ) يبني على الصحة . ولو شك في شئ من أفعاله بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على الصحة بلا خلاف . ويشهد له عموم ما دل على عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، وخصوص خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه ( 1 ) . وحكم الشك في جزئه الأخير حكم الشك في جزء أخير الوضوء ، فراجع ما ذكرناه هناك ، ثم إنه بما أن الغسل يكون كالوضوء في الشرائط ، وفي الأحكام غير ما أشرنا إليه ، فلا وجه لتطويل الكلام بذكر تلك الأمور والأحكام ثانيا ، ومن أراد الوقوف عليها فليراجع مبحث الوضوء .

مستحبات غسل الجنابة

( ويستحب فيه ) أمور : أحدها ( الاستبراء بالبول ) قبل الغسل كما هو المشهور بين المتأخرين كما عن المدارك وفي الحدائق ، وعن المصنف : أنه مذهب أكثر علمائنا .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 42 - من أبواب الوضوء حديث 6 .