ويسقط الترتيب مع الارتماس
شرح
الترتيب يسقط بالارتماس
( ويسقط الترتيب مع الارتماس ) مرة واحدة بلا خالف ، وفي الجواهر : للاجماع المحصل والمنقول . والنصوص به مستفيضة ، ففي صحيح زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده ( 1 ) . وفي حسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) : إذا ارتمس الرجل الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وبما أن ما دل على اعتبار الترتيب إنما يدل على اعتباره في الغسل الترتيبي ، فلا موجب رفع اليد عن ظاهر هذه النصوص . ثم إن المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم : أن المراد من الارتماس غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ، وفي الحدائق : أن المراد به غمس البدن في الماء ولو في آنات متعددة بحيث لا تصدق معه الدفعة ، وعن كاشف الغطاء : احتماله ، وفي الجواهر : أنه تغطية البدن بالماء ، فأوله أول التغطية ، وآخره آخر جزء الغسل في تلك التغطية ، وعن بعض : أنه استيلاء الماء على البدن في آن واحد حقيقة . واستدل للأول : بأن الارتماس قيد بالوحدة في النصوص ، وذكر في مقابل الترتيب ، وعلى ذلك فالمراد من الارتماسة الواحدة ارتماس جميع البدن في الماء من غير أن يجزء على أعضاء الغسل ، وبما أن الوحدة الحقيقية لا تعقل فيتعين الحمل علىهامش
( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 12 .