تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
راوي هذا الخبر قد روى الخبر المتقدم عن محمد بن مسلم ، وعليه فيحمل هذا على وهم الراوي واشتباهه كما عن الشيخ ومن تأخر عنه ، أو على إرادة غسل الاحرام كما عن صاحب الرياض ، أو على غير ذلك من المحامل المذكورة في المطولات . وصحيح حريز : وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ( 1 ) . وبهذه النصوص والاجماع يقيد اطلاق ما يكون ظاهرا في عدم الوجوب كصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك ( 2 ) . وخبر البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . ودعوى إبائها عن التقييد من جهة تضمنها لذكر أمور كثيرة خارجة عن الغسل وبعضها مستحب وعدم تعرضها للترتيب بين الأعضاء ، مندفعة بأن اشتمالها على تلك الأمور لا يوجب قوة دلالتها على عدم الوجوب وتصير نصا فيه أو كالنص كي لا يصح تقييد اطلاقها ، كما أن اشتمال المقيدات على ما لا يقول بوجوبه المشهور لا يستلزم عدم وجوب الترتيب مع ظهورها فيه وعدم الصارف عنه كي لا تصلح للتقييد . فتحصل : إن مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب الجنابة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 5 - 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 5 - 6 .