تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
بالنصوص الدالة على أن غسل الميت هو غسل الجنابة على اعتبار السدر وتثليث الغسلات وغيرهما مما يعتبر في غسل الميت في غسل الجنابة ، نعم لو كان مفاد النصوص أن اعتبار الترتيب فيه أنما يكون مسببا عن كونه جنبا كان الاستدلال بهذه النصوص في محله ، وبما أن غسل الميت غير غسل الحي وهو عبارة عن غسل الانسان غيره فاختلاف كيفيته مع كيفية غسل الجنابة لا يلازم التنبيه في كل غسل على أنه كأحدهما لعدم كونه من سنخ سائر الأغسال . وأما خبر ابن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : غسل الميت مثل غسل الجنابة ، وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ( 1 ) . فهو وإن كان في نفسه ظاهرا في اعتبار الترتيب في غسل الجنابة أيضا ، لأنه مقتضى تماثلهما من جميع الجهات ، وليس مفاده تنزيل غسل الميت منزلة غسل الجنابة كي يقال إنه يدل على ترتيب أحكام غسل الجنابة عليه لا ترتيب أحكامه على غسل الجنابة ، إلا أنه لا يصلح لرفع اليد عن ظهور النصوص الدالة على عدم اعتباره بالخصوص كموثق سماعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ( 2 ) . وقريب منه غيره . فتحصل : أنه لا دليل على اعتباره بين الجانبين سوى الاجماع إن تم ، والاحتياط سبيل النجاة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 8 .