ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر
شرح
الترتيب بين الجانبين
( ثم ) يبدأ ( ب ) غسل ( الجانب الأيمن ثم ) من بعده ( الأيسر ) كما هو المشهور ، وعن الإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة : دعوى الاجماع عليه ، وعن المعتبر : أنه انفراد الأصحاب ، وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا خاصة ، وعن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل : العدم ، وإليه مال شيخنا البهائي والمجلسي وأصحاب المدارك والذخيرة والوافي وغيرهم . واستدل للأول : بالاجماع ، وبما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين بضميمة عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين وفيما بينهما ، وبما دل على اعتبار الترتيب في الوضوء بدعوى عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء وبينه في أعضاء الغسل ، وبالأخبار ( 1 ) الدالة على اعتبار الترتيب بين الجانبين في غسل الأموات بضميمة ما دل على أن غسل الميت بعينه هو غسل الجنابة ( 2 ) ، مع أنه لو كانت كيفية غسل الجنابة غير كيفية غسل الميت للزم في كل مقام أمر فيه بالغسل التنبيه على أنه كغسل الجنابة أو كغسل الميت . وفي الجميع غير الاجماع نظر : إذ ظاهر الصدوقين وجملة من المتأخرين المتقدم ذكرهم اختيار التفصيل ، فما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين لا يدل على هذا القول ، ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال له بما دل على اعتباره في الوضوء . وكون غسل الميت بعينه غسل الجنابة لا يستلزم اعتبار جميع ما يعتبر في الأول في الثاني بعد كون الفرق بين جنابة الحي والميت مما لا يخفى ، ولذا لم يستدل أحدهامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت .
( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب غسل الميت .