تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
كتب الأصول عليه ، وعن التذكرة نسبته إلى ظاهر الأصحاب . وقد استدل للأول بالآية الشريفة * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * ( 1 ) وبقول الإمام علي ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ( 2 ) ؟ وقوله ( عليه السلام ) : إنما الغسل من الماء الأكبر ( 3 ) . وقول الإمام الرضا ( عليه السلام ) : إذا التقى الختانان وجب الغسل ( 4 ) ونحوها ، وبما دل على وجوبه في الصوم قبل الفجر ، إذ لو لم يكن واجبا نفسيا لما وجب قبل وقت المشروط به ، وبخبر معاذ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والغسل من الجنابة وحج البيت والاقرار بما جاء من عند الله والائتمام بأئمة الحق من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) . وبصحيح البصري عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ( 6 ) . وفي الجميع نظر : أما الآية الشريفة : فلأن الأمر به فيها بقرينة السياق والعلم بشرطيته للصلاة ظاهر في إرادة الارشاد إلى الوجوب الشرطي كالأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة .
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الجنابة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الجنابة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الجنابة حديث 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 38 . ( 6 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 396 | السيد محمد صادق الروحاني