تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
واستيعاب الجسد بالغسل
شرح

لزوم استيعاب الجسد

( و ) الثاني من واجبات الغسل : ( استيعاب الجسد بالغسل ) بلا خلاف ، بل عن المصنف رحمه الله والشيخ والشهيد وغيرهم : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح زرارة : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ( 1 ) . وصحيح البزنطي : ثم أفض على رأسك وساير جسدك ( 2 ) . وصحيح حجر بن زائدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ( 3 ) . وموثق ( 4 ) سماعة : ثم يفيض الماء على جسده كله . وما دل على وجوب غسل ما تركه من بعض جسده ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وظاهرها لزوم غسل جميع الأجزاء وعدم بقاء شئ يسير من الجسد بلا غسل . وعن المحقق الخونساري : عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان ، واستدل له بصحيح إبراهيم : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الجنابة حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الجنابة حديث 8 . ( 5 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الجنابة حديث 1