شرح
إذا خرج المني بصورة الدم
المسألة الثالثة : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل كما عن الشهيد والسيد في المدارك ، وعن النهاية وجامع المقاصد والذخيرة : احتمال العدم ، لأن المني دم في الأصل ، فلما لم يستحل ألحق بالدماء . أقول : مع الشك في صدق عنوان المني عليه لا بد من الرجوع إلى ما جعل أمارة له ، وقد عرفت أنه مع اجتماع الصفات الثلاث : الدفق والفتور والشهوة يحكم بكونه منيا ، واحتمال اختصاص نصوص الطريقية بالشبهة المصداقية يدفعه التدبر في النصوص ، بل احتمل بعض اختصاصها بالشبهة المفهومية فلاحظ وتدبر . الرابعة : المشهور بين الأصحاب جواز اجناب الشخص نفسه لو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، وعن المستند والمعتبر : دعوى الاجماع عليه ، وعن ظاهر كلامي المفيد وابن الجنيد : عدم الجواز . واستدل للثاني : بما دل على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وإن تضرر . وفيه : مضافا إلى أنه لا يدل على عدم جواز الاجناب ، وستعرف في مبحث التيمم أنه لا يعتمد عليه ، إن مصحح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال ( عليه السلام ) : ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ؟ أو يكون شبقا إلى النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : إن الشبق يخاف على نفسه ، قال : طلب بذلك اللذة ؟ قال ( عليه السلام ) : هو حلال ( 1 ) صريح في الجواز ، والأصحاب عملوا به فهو المعتمد ، فالأقوى هو الجواز .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب التيمم حديث 1 .