وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء
شرح
ابن أبي يعفور المتقدم ، وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا كنت
مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدفق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليس له قوة
لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه ( 1 ) . وغيرهما الاكتفاء بالشهوة
وحدها .
وأما صحيح ابن مسلم عنه ( عليه السلام ) : عن رجل رآى في منامه فوجد اللذة
والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا ، فقال : إن كان مريضا فعليه ، الغسل ( 2 ) الظاهر
في وجوب الغسل مع عدم وجدان شئ بمجرد الشهوة فلعدم عمل فقيه واحد به ،
ومخالفته لسائر النصوص كما في الجواهر ، وعن الحدائق : يجب حمله على غير ظاهره أو
طرحه .
وأما في المرأة فالأقوى الاكتفاء بالشهوة لجملة من النصوص :
كصحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : في الرجل يلمس فرج
جاريته : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ( 3 ) . ونحوه أخبار ( 4 ) محمد بن الفضل
والحلبي وغيرهما .
الجماع موجب للجنابة
( و ) الثاني : تحصل الجنابة ( بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء ) كانهامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الجنابة حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الجنابة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الجنابة حديث 2 - 4 - 5 - 7 .
( 4 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الجنابة حديث 2 - 4 - 5 - 7 .