تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه
شرح
وجه لعدم اعتبار التعدد . هذا كله مضافا إلى أن دعوى عدم شمول ما يدل على لزوم التعفير لما إذا طهر الإناء بالمطر غير بعيدة لاختصاص دليله بموارد اعتبار الغسل ، وهي ما لو طهرت بسائر المياه ، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال . فتحصل : أن الأقوى عدم الحاجة إلى التعفير ، وإن كان الأحوط رعايته .

ماء الحمام

( و ) حكم ( ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه ) أي حكم الجاري بلا خلاف فيه ، ويشهد لكونه منزلة الجاري عدة من الروايات كصحيح داود قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال ( عليه السلام ) : بمنزلة الماء الجاري ( 1 ) . وقريب منه غيره . وأما شرطية الاتصال فتدل عليها رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 2 ) . وهي قوية السند لأن بكرا وإن كان مجهولا إلا أن في سندها صفوان بن يحيى ، وعن العدة : أنه لا يروي إلا عن ثقة ، وقيل : إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، مضافا إلى تلقي الأصحاب إياها بالقبول . والظاهر أن المراد من ماء الحمام هو ما في الحياض الصغار ، لكونه مورد النصوص والفتوى لقرينة قوله ( عليه السلام ) : إذا كانت له مادة ولتشبيهه بالجاري .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الماء المطلق حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 38 | السيد محمد صادق الروحاني