تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
كشف وجود الملاك . فتحصل أن الأقوى صحة الوضوء بالماء المغصوب في صورة النسيان ، وبطلانه في صورة الجهل بأقسامه . وبما ذكرناه ظهر أن الأقوى هو الصحة فيما لو أكره على التصرف في المغصوب أو اضطر إليه . ( 4 ) إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب ، فتارة يمكن الوضوء مع عدمه ، وأخرى لا يمكن . فإن أمكن فالأقوى هو الصحة لعدم اتحاد المأمور به والمنهي عنه وجودا ، وإلا فالأظهر هو البطلان ، إذ مع عدم التمكن لاستلزام الوضوء للحرام وعدم القدرة على امتثال التكليفين معا ينتقل الفرض إلى التيمم ويسقط التكليف بالوضوء ، ولا يصح الأمر به حتى بنحو الترتب لعدم جريانه في أمثال المقام مما هو مشروط بالقدرة شرعا . الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ( 5 ) في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة وجوه وأقوال ثالثها البطلان إذا عد تصرفا فيها . أقول : إذا صدق الانتفاع بالخيمة كما في حال الحر أو البرد المحتاج إليها ، وكان ذلك ذا مالية معتد بها عند العقلاء ، يحرم الجلوس تحتها لحرمة التصرف في ملك الغير وإن كان منفعة ، وأما إذا لم يصدق الانتفاع بها أو صدق ولكن لم يكن ذا مالية ، لا يحرم الجلوس والتصرف فيها . أما في صورة عدم صدق الانتفاع فواضح ، وأما في صورة عدم كون الانتفاع