تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
المالكين الصغار أو المجانين . الثالث : أصالة الإباحة بعد سقوط ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير ، أما لانصرافه عن المقام ، أو معارضته بما دل على مطهرية الماء . وفيه : أما دعوى الانصراف فممنوعة جدا ، وأما دعوى المعارضة فيرد عليها - مضافا إلى جريان هذا الوجه في سائر المياه المملوكة - ما تقدم في مبحث اعتبار إباحة الماء . الرابع : لزوم الحرج الشديد من عدم جواز الوضوء منها . وفيه : مضافا إلى عدم اطراده ، أن لازمه عدم وجوب الوضوء ، وانتقال الفرض إلى التيمم لا الوضوء منها . الخامس : ما تضمن ( 1 ) من الأخبار الكثيرة جواز الشرب والوضوء من الماء ما لم يتغير . وفيه : أنها أجنبية عن المقام لورودها في مقام بيان عدم تنجس الماء العاصم ما لم يتغير ، فإذا العمدة السيرة وما دل على أن الناس في ثلاثة شرع سواء ، ومقتضى اطلاق الثاني الجواز حتى مع نهيهم .

اعتبار عدم المانع من استعمال الماء

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، وقد استدل له بوجوه : ( 1 ) إن الاضرار بالنفس حرام شرعا ، وبما أن الاضرار من العناوين التوليدية
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الماء المطلق .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 317 | السيد محمد صادق الروحاني