شرح
المالكين الصغار أو المجانين .
الثالث : أصالة الإباحة بعد سقوط ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير ،
أما لانصرافه عن المقام ، أو معارضته بما دل على مطهرية الماء .
وفيه : أما دعوى الانصراف فممنوعة جدا ، وأما دعوى المعارضة فيرد عليها -
مضافا إلى جريان هذا الوجه في سائر المياه المملوكة - ما تقدم في مبحث اعتبار إباحة
الماء .
الرابع : لزوم الحرج الشديد من عدم جواز الوضوء منها .
وفيه : مضافا إلى عدم اطراده ، أن لازمه عدم وجوب الوضوء ، وانتقال الفرض
إلى التيمم لا الوضوء منها .
الخامس : ما تضمن ( 1 ) من الأخبار الكثيرة جواز الشرب والوضوء من الماء ما لم
يتغير .
وفيه : أنها أجنبية عن المقام لورودها في مقام بيان عدم تنجس الماء العاصم ما لم
يتغير ، فإذا العمدة السيرة وما دل على أن الناس في ثلاثة شرع سواء ، ومقتضى اطلاق
الثاني الجواز حتى مع نهيهم .
اعتبار عدم المانع من استعمال الماء
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، وقد استدل له بوجوه : ( 1 ) إن الاضرار بالنفس حرام شرعا ، وبما أن الاضرار من العناوين التوليديةهامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الماء المطلق .