تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
كذلك ، أو يجب إعادته في صورة النسيان كما عن تذكرة المصنف رحمه الله أو في صورة العمد كما عن تحريره ؟ وجوه : أقواها الأول ، لتحقق الامتثال به ، ولجملة من النصوص كخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقديم السعي على الطواف : ألا ترى أنك إذا غسلت شما لك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ( 1 ) . وصحيح زرارة المتقدم : فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل . وموثق أبي بصير المتقدم ، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . واستدل للثاني : بما في بعض الأخبار من اطلاق الإعادة عند مخالفة الترتيب كخبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكر الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة ( 2 ) . وهو إن اختص بالناسي إلا أنه يثبت في العامد بضميمة الأولوية القطعية . وخبر علي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ، في البدئة بالمروة قبل الصفا : ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء يعيد الوضوء ( 3 ) . وفيه : أن الجمع بين هذه النصوص وبين ما تقدم المتضمن للصحة مع إعادة ما يحصل به الترتيب يقتضي حملها على الاستحباب ، أو على صورة فوات الموالاة ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الوضوء حديث 6 . . ( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الوضوء حدث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الوضوء حديث 13 .