تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والترتيب على ما قلناه
شرح
وجوب الترتيب في الوضوء . ( و ) السادس من فروض الوضوء : ( الترتيب على ما قلناه ) بأن يقدم الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ، بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة وغيرها . ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بمسح الرأس والرجلين ، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به ( 1 ) . فإنه صريح في تقديم الوجه على اليدين ، وهما على الرأس ، ومسح الرأس على الرجلين ، ولا يدل على الترتيب بين اليدين . ويدل عليه ما في موثق أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اليسار ( 2 ) . وأما الترتيب بين الرجلين فقد تقدم الكلام فيه في مسح الرجلين . ولو خالف الترتيب ولو جهلا أو نسيانا أعاد الوضوء إذا تذكر بعد ما لا يمكن تدارك ما أخل به لفوات الموالاة ، لأن المشروط ينعدم بانعدام شرطه ، وأما إن تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ مع عدم فوات الموالاة بأن كان البلل باقيا ، فهل يجب إعادة ما يحصل به الترتيب مطلقا كما هو المشهور شهرة عظيمة ، أم يجب إعادة الوضوء
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الوضوء حديث 8 .