شرح
فتحصل أن الأقوى هو الصحة مطلقا بناء على صحة الترتب .
الثاني : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى
المسح على الحائل ، فهل يجب البدار مطلقا أم لا يجب كذلك ، أم يفصل بين التقية
فيجوز وغيرها فلا يجوز ؟ وجوه : أقواها الأخير ، لأن ما دل على جواز التقية قد عرفت أنه غير مقيد بصورة عدم وجود المندوحة ، فمقتضى اطلاق ذلك الدليل جوازها في
الفرض الكاشف عن تدارك مصلحة الواقع بمصلحتها ، وأما غيرها ، فحيث عرفت
اعتبار عدم المندوحة فيه ، ففي الفرض لوجود المندوحة لو أخر وضوءه حتى اضطر
إلى المسح على الخفين لا يصح .
ودعوى أنه في أول الوقت المندوحة موجودة ، ولكن لو أخر ولو عصيانا حتى
اضطر يتبدل الموضوع وتنعدم المندوحة ، فيكون مشمولا لذلك الدليل ، مندفعة بأن
الظاهر من خبر أبي الورد اختصاص الحكم بصورة الاضطرار لا بالاختيار .
وأما خبر عبد الأعلى ، فهو لا اطلاق له من هذه الجهة كي يتمسك به ، مع أنه
قد عرفت أنه من جهة التمسك فيه بآية نفي الحرج يكون مختصا بصورة الاضطرار
في تمام الوقت .
زوال السبب المسوغ
الثالث : إذا زال السبب المسوغ ( ؟ ؟ ؟ ) على الحائل من تقية أو ضرورة ، فهل
يجب إعادة الطهارة للغايات التي أراد ايجادها بعد زوال السبب كما عن المعتبر
والمنتهى والمبسوط والتذكرة والايضاح وكاشف اللثام ، أم لا يجب إلا للحدث كما عن
المختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والمدارك والمنظومة والجامع والروض بل