تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
فتحصل أن الأقوى هو الصحة مطلقا بناء على صحة الترتب . الثاني : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل ، فهل يجب البدار مطلقا أم لا يجب كذلك ، أم يفصل بين التقية فيجوز وغيرها فلا يجوز ؟ وجوه : أقواها الأخير ، لأن ما دل على جواز التقية قد عرفت أنه غير مقيد بصورة عدم وجود المندوحة ، فمقتضى اطلاق ذلك الدليل جوازها في الفرض الكاشف عن تدارك مصلحة الواقع بمصلحتها ، وأما غيرها ، فحيث عرفت اعتبار عدم المندوحة فيه ، ففي الفرض لوجود المندوحة لو أخر وضوءه حتى اضطر إلى المسح على الخفين لا يصح . ودعوى أنه في أول الوقت المندوحة موجودة ، ولكن لو أخر ولو عصيانا حتى اضطر يتبدل الموضوع وتنعدم المندوحة ، فيكون مشمولا لذلك الدليل ، مندفعة بأن الظاهر من خبر أبي الورد اختصاص الحكم بصورة الاضطرار لا بالاختيار . وأما خبر عبد الأعلى ، فهو لا اطلاق له من هذه الجهة كي يتمسك به ، مع أنه قد عرفت أنه من جهة التمسك فيه بآية نفي الحرج يكون مختصا بصورة الاضطرار في تمام الوقت . زوال السبب المسوغ الثالث : إذا زال السبب المسوغ ( ؟ ؟ ؟ ) على الحائل من تقية أو ضرورة ، فهل يجب إعادة الطهارة للغايات التي أراد ايجادها بعد زوال السبب كما عن المعتبر والمنتهى والمبسوط والتذكرة والايضاح وكاشف اللثام ، أم لا يجب إلا للحدث كما عن المختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والمدارك والمنظومة والجامع والروض بل