تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
والغنية : أفضلية المسح بباطنها ، ولكن يمكن الاستشهاد لوجوبه بما ذكرناه تبعا لجملة من المحققين من المناسبة المذكورة آنفا . ثم إنه هل يجب أن يكون المسح باليمنى كما عن الإسكافي وجملة من متأخري المتأخرين ، أم لا كما هو المشهور ، بل عن الحدائق دعوى الاتفاق عليه ؟ وجهان : أقواهما الأول لصحيح زرارة المتقدم : وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ( 1 ) . وأورد عليه بعدم ظهوره في الوجوب لاحتمال أن يكون عطفا على فاعل ( يجزيك ) فلا يدل إلا على الأجزاء ، وهو أعم من الوجوب . وقد تقدم الجواب عن ذلك في مبحث لزوم المسح بما بقي من البلة في اليد ، وبعدم صلاحيته لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان للحكم الذي يعم به البلوى . وفيه : أن عدم الصلاحية إن كان لأجل كون المطلقات كثيرة فيرد عليه : أن الخبر الواحد يخصص الكتاب فضلا عن السنة ، وإن كان لأجل كون الحكم مما يعم به البلوى فيرد عليه : أن ورود رواية واحدة معتبرة في المسائل التي يعم بها البلوى غير عزيز . وبذلك ظهر ضعف القول بالاستحباب مستندا إلى اطلاق الأدلة وأن الأقوى لزومه . عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلا السادس : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم في الحدائق عدم اعتبار المسح مقبلا وجواز النكس ، وعن الصدوق في الفقيه والمرتضى في الإنتصار والشيخين
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275 | السيد محمد صادق الروحاني