تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
ثم إن مقتضى اطلاق الناصية جواز المسح على الشعر الخارج عن المقدم المتدلي على الوجه مثلا ، إلا أنه يقيد اطلاقها بما دل على لزوم كون المسح على المقدم ، فلا يجوز المسح عليه . وكذلك لا يجوز المسح على الحائل من العمامة وغيرها وإن كان شيئا رقيقا إجماعا . وتشهد له مضافا إلى النصوص الآمرة بمسح الرأس جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما : عن المسح على الخفين والعمامة قال ( عليه السلام ) : لا تمسح عليهما ( 1 ) . ومرفوع ابن يحيى المتقدم . ونحوهما غيرهما . وأما صحيح عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال ( عليه السلام ) : يمسح فوق الحناء ( 2 ) . ونحوه صحيح ( 3 ) ابن مسلم ، فلاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما كي يجمع بينهما وبين ما تقدم بحمله على المرجوحية لصراحتهما في الجواز : الخامس : لا خلاف بين الأصحاب في لزوم كون المسح باليد ، وفي الحدائق : حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب . وتشهد له النصوص البيانية المتضمنة لذكر اليد والأقوى تعين كونه بالكف كما هو المشهور لما في جملة من تلك النصوص التصريح بالكف ، ويؤيده ما ادعي في المقام : أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد ذلك من نصوص اليد ، إذ الظاهر منها - إذ أسند إليها ما يناسب الكف كالأكل والمسح وغيرهما مما جرت العادة بحصوله من الكف - إرادتها دون الساعد والعضد ، وأما كونه بباطن الكف فعن الشهيد في الذكرى
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الوضوء حديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب الوضوء حديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب الوضوء حديث 3 - 4 .