تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
أشفار عينيه ( 1 ) . وأورد عليه بايرادين : ( 1 ) إنه ظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء . وفيه : أنه غير متضمن لحكم الصلاة سؤالا وجوبا ، وإنما هو في مقام بيان حكم الوضوء ، وأن الدخول في الصلاة لا يكون من موانع صحة الوضوء إذا كان في اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين بلل . ( 2 ) إنه غير ظاهر في الوجوب لاحتمال كون ما ذكر فيه من جهة كونه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي . وفيه أن هذه الاحتمالات لا يعتنى بها في مقابل ظهور الجملة الخبرية في الوجوب . وبخبر ابن أعين عنه ( عليه السلام ) : ومن نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء ( 2 ) . ونحوه مرسل الفقيه ( 3 ) . وأما النصوص الظاهرة في تعين المسح بماء جديد كموثق أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس قلت : أمسح بما على يدي من النداوة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ( 4 ) . ونحوه خبرا ابن عمارة ومعمر ( 5 ) . فيتعين حملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة ومخالفتها لمذهب الخاصة والنصوص المتقدمة . وأما ما يدل على جواز ذلك كخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : إن استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمس فيتناول من لحيته إن كانت مبتلة ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 . ( 5 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 .