شرح
أشفار عينيه ( 1 ) .
وأورد عليه بايرادين :
( 1 ) إنه ظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء .
وفيه : أنه غير متضمن لحكم الصلاة سؤالا وجوبا ، وإنما هو في مقام بيان حكم
الوضوء ، وأن الدخول في الصلاة لا يكون من موانع صحة الوضوء إذا كان في اللحية
أو الحاجبين أو أشفار العينين بلل .
( 2 ) إنه غير ظاهر في الوجوب لاحتمال كون ما ذكر فيه من جهة كونه أقرب
إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي .
وفيه أن هذه الاحتمالات لا يعتنى بها في مقابل ظهور الجملة الخبرية في
الوجوب . وبخبر ابن أعين عنه ( عليه السلام ) : ومن نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم
يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل
فلينصرف وليعد الوضوء ( 2 ) . ونحوه مرسل الفقيه ( 3 ) .
وأما النصوص الظاهرة في تعين المسح بماء جديد كموثق أبي بصير : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس قلت : أمسح بما على يدي من النداوة ؟ قال
( عليه السلام ) : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ( 4 ) . ونحوه خبرا ابن عمارة ومعمر ( 5 ) .
فيتعين حملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة ومخالفتها لمذهب
الخاصة والنصوص المتقدمة .
وأما ما يدل على جواز ذلك كخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : إن استيقن
ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يدر مسح أو لم
يمس فيتناول من لحيته إن كانت مبتلة ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 .
( 3 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 .
( 5 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 7 - 8 - 4 - 6 - 5 .