تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح

اختصاص المسح بمقدم الرأس

الثاني : المعروف بين الأصحاب أن موضع المسح هو الربع المقدم من الرأس ، فلا يجزي مسح المؤخر أو أحد الجانبين ، وفي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله : بلا خلاف ، وعن الإنتصار : أنه مما انفردت الإمامية به ، وعن الخلاف وكاشف اللثام : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : مسح الرأس على مقدمه ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : امسح على مقدم رأسك ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ، ولذلك يتعين طرح حسن الحسين بن أبي العلاء : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره ( 3 ) . فهذا مما لا كلام فيه . إنما الكلام في الجمع بين هذه النصوص وبين نصوص الناصية ، ففي مصحح زرارة : عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في حديث - : ويمسح ببلة يمناك ناصيتك ( 4 ) . وفي خبر ابن زيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الوارد في مسح المرأة وإذا كان الظهر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها ( 5 ) . وأنه هل يكون بحمل الناصية على المقدم ، أو بحمل المقدم على الناصية ، أو بتقييد نصوص المقدم بنصوص الناصية ، أو بحمل النصوص الأخيرة على الاستحباب ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب الوضوء حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب الوضوء حديث 5 .