تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
الباء . وفي صحيح ( 1 ) زرارة وبكير عنه ( عليه السلام ) فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك . ومقتضى اطلاقهما كفاية المسمى عرضا وطولا كما نسب إلى المشهور ، بل عن بعضهم : أن نقل الاجماع عليه مستفيض . ولا ينافي ذلك ما عن المختلف : من أن المشهور بين الأصحاب أن المجزي مسح مقدار عرض إصبع واحدة ، لأن الظاهر أن مرادهم هو الاكتفاء بالمسمى ، كما يشهد له الاستدلال لهم بنصوص كفاية المسمى . وعن الشيخ في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس : عدم الاكتفاء بأقل من إصبع واحدة ، واستدل له بمرسل حماد عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال ( عليه السلام ) : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه ( 2 ) . وفي خبره الآخر عن الحسين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ، فقال : ليدخل إصبعه ( 3 ) . ولا يبعد اتحاد الخبرين . وفيه : أن الإصبع والرأس غير مسطحين ، فمسح الرأس بإصبع واحدة لا يوجب مسح مقدار عرض إصبع واحدة ، بل ما يمسح بها يكون أقل من ذلك ، فهو أيضا يدل على المختار ، مع أن الظاهر وروده في مقام بيان عدم وجوب رفع العمامة . وعن الفقيه وخلاف السيد وكتاب عمل يوم وليلة : وجوب المسح بثلاث أصابع
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب الوضوء حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 2 .