شرح
حجيته في الباقي كما هو المحقق في محله .
وعليه : فظاهر قوله : كل ما أحاط . . . الخ إرادة العموم ، ولكن لا بد من تخصيصه
بما في ذيله : ولكن يجري عليه الماء . وذلك لا يوجب عدم حجيته فيما عدا مورد
التخصيص أو إرادة العهد من الموصول كي يجري فيه ما ذكر .
فإن قلت : إنه معلوم أن قول السائل : أرأيت . . . الخ ليس سؤالا ابتدائيا ، بل
هو سؤال عما أحاط بالوجه من الشعر كما يظهر لمن لاحظ الرواية صدرا وذيلا ، فلا
مجال للأخذ بعموم الجواب .
قلت : إن المورد لا يكون مخصصا .
وأما الاجماع فعلى فرض ثبوته ، بما أنه يحتمل أن يكون مدرك المجمعين ما ذكر
فلا يعتمد عليه .
فالأقوى ما اختاره كاشف الغطاء : من أنه لو تكاثف عليها الشعر أجزأ غسله
عن غسل البشرة ، والأحوط غسلها .