تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
حجيته في الباقي كما هو المحقق في محله . وعليه : فظاهر قوله : كل ما أحاط . . . الخ إرادة العموم ، ولكن لا بد من تخصيصه بما في ذيله : ولكن يجري عليه الماء . وذلك لا يوجب عدم حجيته فيما عدا مورد التخصيص أو إرادة العهد من الموصول كي يجري فيه ما ذكر . فإن قلت : إنه معلوم أن قول السائل : أرأيت . . . الخ ليس سؤالا ابتدائيا ، بل هو سؤال عما أحاط بالوجه من الشعر كما يظهر لمن لاحظ الرواية صدرا وذيلا ، فلا مجال للأخذ بعموم الجواب . قلت : إن المورد لا يكون مخصصا . وأما الاجماع فعلى فرض ثبوته ، بما أنه يحتمل أن يكون مدرك المجمعين ما ذكر فلا يعتمد عليه . فالأقوى ما اختاره كاشف الغطاء : من أنه لو تكاثف عليها الشعر أجزأ غسله عن غسل البشرة ، والأحوط غسلها .

لزوم غسل اليد الزائدة

الخامس : من كانت له يد زائدة دون المرفق يجب عليه غسلها بلا خلاف ، وعن المستند : دعوى الاتفاق عليه ، وعن المدارك : أنه لا ريب فيه ، وعن شارح الدروس : أن عليه الاجماع . وتشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص الدالة على أنه يجب غسل ما دون المرفق بتمامه ، ومنه يظهر حكم ما في الحد من اللحم الزائد والإصبع الزائدة ، بل الحكم
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 258 | السيد محمد صادق الروحاني