تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما بقي ما لعضد بأي معنى أخذ المرفق لصحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل ما بقي من عضده ( 1 ) . فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك .

في غسل ما بقي إذا قطع بعض اليد

الثالث : من قطعت يده مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي بلا خلاف ، وعن المدارك : دعوى الاجماع عليه ، وعن المنتهى : نسبته إلى أهل العلم . ويشهد له حسن ابن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، قال : ( عليه السلام ) يغسلهما ( 2 ) . وصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، قال ( عليه السلام ) : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . وأما قاعدة الميسور ، فقد عرفت في هذا الشرح غير مرة من ضعف النصوص الدالة عليها ، وعدم دلالة تلك النصوص على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها . ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد كما هو المشهور وعن المنتهى : دعوى الاجماع عليه لعدم الدليل عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 49 - من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 49 - من أبواب الوضوء حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 49 - من أبواب الوضوء حديث 1 .