پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
شرح
في مقام البيان يمنع من التمسك بالاطلاق لا عن هذا الظهور . ثم إنه قد يتوهم التنافي بين ذلك ونصوص التشبيه بالدهن كمصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنما الوضوء حد من حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن ( 1 ) . ونحوه غيره . وفيه : أن هذه النصوص لا تنافي جريان الماء وحركته من محل إلى محل آخر ، فالجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار الجريان يقتضي أن يقال إنها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء الكثير ، وأنه يكفي ما يوجب جريان الماء وبعبارة أخرى : أنها سيقت لبيان أقل أفراد مسمى الغسل . ويشهد لذلك موثق إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي من الماء ما أجري من الدهن الذي يبل الجسد . ( 2 )

وجوب الابتداء بالأعلى

الفرغ الثالث : صرح غير واحد بلزوم الابتداء بالأعلى ، وعن المدارك : نسبته إلى المشهور ، وعن بعض حواشي الألفية : دعوى الاجماع عليه . وتنقيح القول في هذا الفرع يقتضي التكلم في مقامات : الأول : هل يجب البدئة بالأعلى أم لا ؟ وجهان : أظهرهما الأول لحكاية الإمام
پاورقی
( 1 ) الوسائل - باب 52 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 52 - من أبواب الوضوء حديث 5 .