تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
الثاني عشر : دخول كل من الزوج والزوجة على الآخر ليلة الزفاف لصحيح ( 1 ) أبي بصير : سمعت رجلا يقول لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ، وأني أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين . الثالث عشر : النوم لما عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ( 2 ) . ونحوه غيره من الروايات الكثيرة . الرابع عشر : مقاربة الحامل لما عن العلل في وصيته ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء . . . الخ ( 3 ) .

استحباب الوضوء للتجديد

القسم الثاني من أقسام الوضوءات المستحبة : ما أمر به في حال الطهارة ، وهو الوضوء للتجديد ، واستحبابه لذلك مما لا خلاف فيه ولا ريب . وتشهد له النصوص البالغة حد التواتر : كخبر ( 4 ) المفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار . وخبر ( 5 ) ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الوضوء بعد الطهر عشر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 55 - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الوضوء حديث 7 ( 5 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الوضوء حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني