تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
الثالث : مناسك الحج لصحيح معاوية : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة والوضوء أفضل ( 1 ) . الرابع : صلاة الأموات لخبر عبد الحميد : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي وأنا على غير وضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : تكون على طهر أحب إلي ( 2 ) . الوضوء لقراءة القرآن الخامس : قراءة القرآن ، ويشهد له خبر ابن فهد : أن قراءة المتطهر خمس وعشرون حسنة وغيره عشر حسنات ( 3 ) . وفي حديث الأربعمائة : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر ( 4 ) . وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فاقرأ فيه ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا حتى تتوضأ للصلاة ( 5 ) . وأورد على الاستدلال بالأولين : أنهما إنما يدلان على كراهة القراءة على غير طهر ، وعليه فيشكل الاتيان بالوضوء بقصد القراءة الكاملة ، وعلى الأخير : بأنه يدل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الطواف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب قراءة القرآن حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب قراءة القرآن حديث 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب قراءة القرآن حديث 1 .