شرح
الثالث : مناسك الحج لصحيح معاوية : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على
غير وضوء إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة والوضوء أفضل ( 1 ) .
الرابع : صلاة الأموات لخبر عبد الحميد : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي
وأنا على غير وضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : تكون على طهر أحب إلي ( 2 ) .
الوضوء لقراءة القرآن
الخامس : قراءة القرآن ، ويشهد له خبر ابن فهد : أن قراءة المتطهر خمس
وعشرون حسنة وغيره عشر حسنات ( 3 ) .
وفي حديث الأربعمائة : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى
يتطهر ( 4 ) .
وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ المصحف ثم
يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فاقرأ فيه ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا حتى تتوضأ للصلاة ( 5 ) .
وأورد على الاستدلال بالأولين : أنهما إنما يدلان على كراهة القراءة على غير
طهر ، وعليه فيشكل الاتيان بالوضوء بقصد القراءة الكاملة ، وعلى الأخير : بأنه يدل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الطواف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب قراءة القرآن حديث 3 .
( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب قراءة القرآن حديث 2 .
( 5 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب قراءة القرآن حديث 1 .