تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
الوقت لكونه مستحبا نفسيا أو لإحدى غاياته الأخر والدخول معه في الصلاة ، فتلك النصوص لا تدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ من حيث هو . ومنه ما يظهر ما في الاستدلال بنصوص المسارعة . ( 4 ) الإقامة بناء على عدم وجوبها كما سيأتي ، وستعرف في محله شرطية الوضوء لصحتها . القسم الثاني : ما يتوقف فضله على الوضوء وهو أيضا أمور : الأول : الطواف المندوب ، واستدل له باطلاق خبر ابن الفضل : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف ( 1 ) . وفيه : أنه يتعين تقييده بما دل على عدم اعتباره في المندوب كصيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال ( عليه السلام ) : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ( 2 ) . وخبر ( 3 ) ابن زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قلت : إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، فقال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا . فإذا العمدة في استحباب الوضوء له الاجماع المدعى في المفتاح . الثاني : دخول المساجد ، وتشهد له جملة من النصوص كموثق ابن حكيم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله تعالى في الأرض من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه ( 4 ) . ونحوه غيره من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الطواف حديث 11 . ( 2 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الطواف حديث 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الطواف حديث 9 . ( 4 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الوضوء حديث 2 .