تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
على أنه يتوضأ للصلاة لا للقراءة ، فهو على خلاف المطلوب أدل . ولكن يمكن دفع الأول : بأن كراهة القراءة في الفرض كراهة في العبادة التي هي بمعنى أكملية الفرد الآخر وأقلية ثواب هذا الفرد منه ، فالفرد الأكمل هو القراءة على وضوء ، مع أنه يمكن جعل القراءة التي لا تكون مكروهة غاية للوضوء ، ودفع الثاني : بأن عدم دلالة هذا الخبر على المطلوب لا يوجب عدم صحة التمسك بالأولين فتدبر . السادس : الأذان كما سيأتي الكلام فيه في محله . السابع : زيارة أهل قبور المؤمنين كما عن جماعة ، وقد صرح جماعة منهم بورود الخبر به . الثامن : زيارة الأئمة عليهم السلام ، والنصوص الواردة في استحباب الوضوء لها كثيرة وتظهر لمن راجع الكتب المؤلفة في ذلك . التاسع : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى ، ويشهد له صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) . الظاهر في إرادة الحث عليه . العاشر : سجدة الشكر ، ويشهد له خبر ابن الحجاج : من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوضأ كتب الله له بها عشر صلوات ، ومحى عنه عشر خطايا عظام ( 2 ) . الحادي عشر : ورود المسافر على أهله لما عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأي ما يكره فلا يلومن إلا نفسه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب سجدتي الشكر حديث 1 .