شرح
على أنه يتوضأ للصلاة لا للقراءة ، فهو على خلاف المطلوب أدل .
ولكن يمكن دفع الأول : بأن كراهة القراءة في الفرض كراهة في العبادة التي
هي بمعنى أكملية الفرد الآخر وأقلية ثواب هذا الفرد منه ، فالفرد الأكمل هو القراءة
على وضوء ، مع أنه يمكن جعل القراءة التي لا تكون مكروهة غاية للوضوء ، ودفع
الثاني : بأن عدم دلالة هذا الخبر على المطلوب لا يوجب عدم صحة التمسك بالأولين
فتدبر .
السادس : الأذان كما سيأتي الكلام فيه في محله .
السابع : زيارة أهل قبور المؤمنين كما عن جماعة ، وقد صرح جماعة منهم بورود
الخبر به .
الثامن : زيارة الأئمة عليهم السلام ، والنصوص الواردة في استحباب الوضوء
لها كثيرة وتظهر لمن راجع الكتب المؤلفة في ذلك .
التاسع : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى ، ويشهد له صحيح ابن سنان عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا
يلومن إلا نفسه ( 1 ) . الظاهر في إرادة الحث عليه .
العاشر : سجدة الشكر ، ويشهد له خبر ابن الحجاج : من سجد سجدة الشكر
لنعمة وهو متوضأ كتب الله له بها عشر صلوات ، ومحى عنه عشر خطايا عظام ( 2 ) .
الحادي عشر : ورود المسافر على أهله لما عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأي ما يكره فلا يلومن إلا
نفسه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الوضوء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب سجدتي الشكر حديث 1 .