تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
ثالثها : لأكله وشربه لصحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أياكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال ( عليه السلام ) : إنا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ( 2 ) . رابعها : لجماعه ، ففي خبر الوشاء عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ( 3 ) .

يباح بكل وضوء جميع الغايات

المقام الثالث في مسائل : الأولى : هل تباح بكل وضوء جميع الغايات المشروطة به أم لا ، أم يفصل بين الأقسام الثلاثة المتقدمة ؟ وجوه وأقوال ، وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في موارد . الأول : في الوضوء الواجب والمستحب نفسا ، والظاهر أن إباحة جميع الغايات بهما موضع وفاق ، ويظهر وجهه مما سنذكره في المورد الثاني ، وهو القسم الأول من المستحب ، والمشهور إباحة جميع الغايات به ، بل عن المدارك : أنها الظاهرة من مذهب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الجنابة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الجنابة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الوضوء حديث 2 .