شرح
ثالثها : لأكله وشربه لصحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أياكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال ( عليه السلام ) :
إنا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل
جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ( 2 ) .
رابعها : لجماعه ، ففي خبر الوشاء عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) : كان
أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ
للصلاة ( 3 ) .
يباح بكل وضوء جميع الغايات
المقام الثالث في مسائل : الأولى : هل تباح بكل وضوء جميع الغايات المشروطة به أم لا ، أم يفصل بين الأقسام الثلاثة المتقدمة ؟ وجوه وأقوال ، وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في موارد . الأول : في الوضوء الواجب والمستحب نفسا ، والظاهر أن إباحة جميع الغايات بهما موضع وفاق ، ويظهر وجهه مما سنذكره في المورد الثاني ، وهو القسم الأول من المستحب ، والمشهور إباحة جميع الغايات به ، بل عن المدارك : أنها الظاهرة من مذهبهامش
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الجنابة حديث 7 .
( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الجنابة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الوضوء حديث 2 .