تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
إلا بذكر الله تعالى أو للضرورة ، والاستنجاء باليمين
شرح
الخلاء لم تفض له حاجة . وظهورهما في الكراهة لا ينبغي انكاره ، فما عن ظاهر الفقيه من القول بالمنع ضعيف ، فالأقوى كراهته مطلقا ، ( إلا بذكر الله تعالى ) لصحيح أبي حمزة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : مكتوب في التوراة التي لم تتغير : إن موسى سأل ربه فقال : إلهي إنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها ، فقال تعالى : يا موسى إن ذكري حسن على كل حال ( 1 ) . وحكاية الأذان لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن ( 2 ) أو آية الكرسي لخبر عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، قال ( عليه السلام ) : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وتحميد الله ، وآية الحمد لله رب العالمين ( 3 ) . ( أو الضرورة ) لما دل على نفي الحرج والضرر الحاكم على العمومات المثبتة للتكاليف . ( و ) يكره ( الاستنجاء باليمين ) لخبر ( 4 ) السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن الاستنجاء باليمين من الجفاء . وفي مرسل يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 . ( 4 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني