إلا بذكر الله تعالى أو للضرورة ، والاستنجاء باليمين
شرح
الخلاء لم تفض له حاجة .
وظهورهما في الكراهة لا ينبغي انكاره ، فما عن ظاهر الفقيه من القول بالمنع
ضعيف ، فالأقوى كراهته مطلقا ، ( إلا بذكر الله تعالى ) لصحيح أبي حمزة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : مكتوب في التوراة التي لم تتغير : إن موسى سأل ربه فقال : إلهي
إنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها ، فقال تعالى : يا موسى إن ذكري
حسن على كل حال ( 1 ) .
وحكاية الأذان لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا تدعن ذكر
الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز
وجل وقل كما يقول المؤذن ( 2 ) أو آية الكرسي لخبر عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، قال ( عليه السلام ) : لم يرخص
في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وتحميد الله ، وآية الحمد لله رب العالمين ( 3 ) .
( أو الضرورة ) لما دل على نفي الحرج والضرر الحاكم على العمومات المثبتة
للتكاليف .
( و ) يكره ( الاستنجاء باليمين ) لخبر ( 4 ) السكوني عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : إن الاستنجاء باليمين من الجفاء .
وفي مرسل يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .
( 4 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
( 5 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .