والبول في الأرض الصلبة ومواطن الهوام ، وفي الماء ،
شرح
وفيه : أن كون هذا الحكم عام البلوى ، وخلو النصوص الأخر لا سيما ما سئل
فيه عن حد الغائط وأجاب ( عليه السلام ) : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها . ولم يذكر
الشمس والقمر ، بل في مرفوع القمي : وارفع ثوبك وضع حيث شئت . واعراض
المشهور عن ظاهرها ، تمنع من العمل بها ، نعم لا بأس بجعلها سندا للكراهة .
( و ) يكره ( البول في الأرض الصلبة ) لخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشد توقيا عن البول ، كان إذا أراد
البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير
كراهية أن ينضح عليه البول ( 1 ) .
وفي بعض ( 2 ) النصوص : من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله .
( و ) في ( مواطن الهوام ) لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن
يبال في الحجر ( 3 ) .
( وفي الماء ) جاريا كان أو واقفا ، ويشهد له في الأول مرسل مسمع عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه : ( صلى الله عليه وآله ) نهى
أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال ( عليه السلام ) : إن للماء أهلا ( 4 ) .
ومرسل حكم عنه ( عليه السلام ) قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال ( عليه
السلام ) : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان ( 5 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا تبل في ماء نقيع ، فإنه من فعل ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 1 ص 99 .
( 4 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
( 5 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .