تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والبول في الأرض الصلبة ومواطن الهوام ، وفي الماء ،
شرح
وفيه : أن كون هذا الحكم عام البلوى ، وخلو النصوص الأخر لا سيما ما سئل فيه عن حد الغائط وأجاب ( عليه السلام ) : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها . ولم يذكر الشمس والقمر ، بل في مرفوع القمي : وارفع ثوبك وضع حيث شئت . واعراض المشهور عن ظاهرها ، تمنع من العمل بها ، نعم لا بأس بجعلها سندا للكراهة . ( و ) يكره ( البول في الأرض الصلبة ) لخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشد توقيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول ( 1 ) . وفي بعض ( 2 ) النصوص : من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله . ( و ) في ( مواطن الهوام ) لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن يبال في الحجر ( 3 ) . ( وفي الماء ) جاريا كان أو واقفا ، ويشهد له في الأول مرسل مسمع عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه : ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال ( عليه السلام ) : إن للماء أهلا ( 4 ) . ومرسل حكم عنه ( عليه السلام ) قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان ( 5 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا تبل في ماء نقيع ، فإنه من فعل ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 1 ص 99 . ( 4 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 . ( 5 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .