تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر ،
شرح
وذلك لصحيح ( 1 ) عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيله له : أين مواضع اللعن ؟ قال ( عليه السلام ) : أبواب الدور . ولعل قوله ( عليه السلام ) ( أبواب الدور ) من باب المثال ونحوه غيره . و ( فئ النزال ) لمرفوع علي بن إبراهيم قال : خرج أبو حنيفة من عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال . . . الخ ( 2 ) . ( و ) يكره أيضا ( استقبال الشمس والقمر ) بفرجه ، وعن المفيد ، والصدوق في الهداية : القول بالحرمة . واستدل له : بظاهر جملة من النصوص كخبر السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول ( 3 ) . وخبر الكاهلي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به ( 4 ) . ونحوهما خبر ( 5 ) المناهي ومرسل ( 6 ) الكافي .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 - 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 - 4 - 5 . ( 6 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 - 4 - 5 .