تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك ، والكلام
شرح
فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) . ونحوها غيرها . وتدل على الكراهة في الثاني ، وأشدية كراهته من الكراهة في الماء الجاري جملة من النصوص كصحيح الفضيل عنه ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد ( 2 ) . ونحوه غيره ، فإن الجمع بين النصوص يقتضي حمل نفي البأس في هذه النصوص على خفة الكراهة . ( 9 ) يكره ( الأكل والشرب ) حال التخلي كما عن جماعة ، أو في بيت الخلاء كما عن آخرين . واستدل له ( 3 ) بالخبرين المشهورين من اعطاء الحسين بن علي ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام اللقمة النجسة بعد غسلها لعبديهما حتى يدخلا الخلاء ليحفظ لهما . والمستفاد منهما ثبوت الكراهة في بيت الخلاء مطلقا . ( والسواك ) للمرسل عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : السواك على الخلاء يورث البخر ( 4 ) . ( و ) يكره ( الكلام ) لحسن صفوان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ ( 5 ) . وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : لا تتكلم على الخلاء ، فإنه من تكلم على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 6 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .