واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك ، والكلام
شرح
فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) . ونحوها غيرها .
وتدل على الكراهة في الثاني ، وأشدية كراهته من الكراهة في الماء الجاري جملة
من النصوص كصحيح الفضيل عنه ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء
الجاري ، وكره أن يبول في الراكد ( 2 ) . ونحوه غيره ، فإن الجمع بين النصوص يقتضي
حمل نفي البأس في هذه النصوص على خفة الكراهة .
( 9 ) يكره ( الأكل والشرب ) حال التخلي كما عن جماعة ، أو في بيت الخلاء كما
عن آخرين .
واستدل له ( 3 ) بالخبرين المشهورين من اعطاء الحسين بن علي ومحمد بن علي
الباقر عليهما السلام اللقمة النجسة بعد غسلها لعبديهما حتى يدخلا الخلاء ليحفظ
لهما . والمستفاد منهما ثبوت الكراهة في بيت الخلاء مطلقا .
( والسواك ) للمرسل عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : السواك على الخلاء
يورث البخر ( 4 ) .
( و ) يكره ( الكلام ) لحسن صفوان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى
يفرغ ( 5 ) .
وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : لا تتكلم على الخلاء ، فإنه من تكلم على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 6 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .