شرح
بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء ( 1 ) .
وصحيح ( 2 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك
من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وأما البول فلا بد من غسله . وقريب منهما غيرهما .
ولا يعارضها خبر ابن بكير : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول
ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال ( عليه السلام ) : كل شئ يابس
ذكي ( 3 ) . لما تقدم من أن الظاهر من الجواب إرادة عدم سراية النجاسة مع اليبوسة .
كما أنه لا يعارضها موثق حنان : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي ، فقال ( عليه السلام ) : إذا بلت
وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك ( 4 ) .
وخبر سماعة : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أني أبول ثم أتمسح
بالأحجار فيجئ من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس ( 5 ) . لما تقدم في مبحث
تنجيس المتنجس من أنهما من جملة الأدلة الدالة على أن المتنجس لا ينجس فراجع .
ثم إن المنقول عن جماعة كالمحقق والمصنف والشهيد . وغيرهم أنه مع عدم
القدرة يجب إزالة عين النجس . وإن بقي الأثر تخفيفا للنجاسة .
واستدل له : بقاعدة الميسور المستفادة من المراسيل المعروفة ، وبخبر ابن بكير
المتقدم ، وبخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 7 .
( 5 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب واقض الوضوء حديث 4 .