تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء ( 1 ) . وصحيح ( 2 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما البول فلا بد من غسله . وقريب منهما غيرهما . ولا يعارضها خبر ابن بكير : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال ( عليه السلام ) : كل شئ يابس ذكي ( 3 ) . لما تقدم من أن الظاهر من الجواب إرادة عدم سراية النجاسة مع اليبوسة . كما أنه لا يعارضها موثق حنان : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي ، فقال ( عليه السلام ) : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك ( 4 ) . وخبر سماعة : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس ( 5 ) . لما تقدم في مبحث تنجيس المتنجس من أنهما من جملة الأدلة الدالة على أن المتنجس لا ينجس فراجع . ثم إن المنقول عن جماعة كالمحقق والمصنف والشهيد . وغيرهم أنه مع عدم القدرة يجب إزالة عين النجس . وإن بقي الأثر تخفيفا للنجاسة . واستدل له : بقاعدة الميسور المستفادة من المراسيل المعروفة ، وبخبر ابن بكير المتقدم ، وبخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 7 . ( 5 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب واقض الوضوء حديث 4 .