تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام ، ويجب عليه الاستنجاء وهو غسل مخرج البول معه خاصة
شرح
حكمتها ما ذكر غير معلوم ، بل معلوم العدم ، لأن الخاتم إذا كان في اليد اليمنى أو الجيب لا يحتمل فيه ذلك ، مع أن الحكم لا يدور مدار وجود الحكمة وعدمها كما لا يخفى . وفي المتن وعن المقنعة والمبسوط والمهذب والمراسم والقواعد والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان وروض الجنان ( أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام ) وعن جامع المقاصد : زيادة اسم فاطمة ( ع ) ، ولا بأس به لمناسبة التعظيم . ولا ينافيه خبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال ( ع ) : لا أحب ذلك ، قال : فيكون : اسم محمد ( ص ) ، قال ( ع ) : لا بأس ( 1 ) . لامكان حمله حمله على ما حمله عليه الشيخ ره من إرادة نفي البأس من استصحابه من غير أن يستنجي . في الاستنجاء ( ويجب عليه ) أي على المتخلي ( الاستنجاء ) وجوبا غيريا مقدمة لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية كالصلاة ونحوها ( وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة ) مع القدرة اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر . وتشهد له عدة كثيرة من النصوص ، منها الأخبار المصرحة بأنه لا يجزي غيره كخبر يريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : يجزي من الغائط المسح
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 .