أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام ، ويجب عليه
الاستنجاء وهو غسل مخرج البول معه خاصة
شرح
حكمتها ما ذكر غير معلوم ، بل معلوم العدم ، لأن الخاتم إذا كان في اليد اليمنى أو
الجيب لا يحتمل فيه ذلك ، مع أن الحكم لا يدور مدار وجود الحكمة وعدمها كما لا يخفى .
وفي المتن وعن المقنعة والمبسوط والمهذب والمراسم والقواعد والتحرير والتذكرة
والذكرى والدروس والبيان وروض الجنان ( أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد
الأئمة عليهم السلام )
وعن جامع المقاصد : زيادة اسم فاطمة ( ع ) ، ولا بأس به لمناسبة
التعظيم . ولا ينافيه خبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : قلت له : الرجل
يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال ( ع ) : لا أحب ذلك ، قال : فيكون :
اسم محمد ( ص ) ، قال ( ع ) : لا بأس ( 1 ) . لامكان حمله حمله على ما حمله عليه الشيخ ره من
إرادة نفي البأس من استصحابه من غير أن يستنجي .
في الاستنجاء
( ويجب عليه ) أي على المتخلي ( الاستنجاء ) وجوبا غيريا مقدمة لما يتوقف
صحته على الطهارة الخبثية كالصلاة ونحوها ( وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة )
مع القدرة اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر .
وتشهد له عدة كثيرة من النصوص ، منها الأخبار المصرحة بأنه لا يجزي غيره
كخبر يريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : يجزي من الغائط المسح
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 .