تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها
شرح
والدبر ، وفي المرأة : القبل والدبر ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له ( 1 ) مرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : العورة عورتان : القبل والدبر ، الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . ومرس الكليني : فأما الدبر فقد ستره الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك ( 2 ) . وفي خبر الميثمي عن محمد بن حكيم قال : لا أعلمه إلا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - أو من رآه مجردا - وعلى عورته ثوب ، وقال : إن الفخذ ليس من العورة ( 3 ) . ونحوها غيرها . وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الصلاة مفصلا فمن أراد فليراجع .

الاستقبال والاستدبار في حال التخلي

( ويحرم عليه ) أي على طالب الحدث ( استقبال القبلة واستدبارها ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الشيخ في الخلاف وابن زهرة : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له نصوص مستفيضة كحديث المناهي وفيه : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة ( 4 ) . ومرفوع عبد الحميد : سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) ما حد الغائط ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب آداب الحمام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب آداب الحمام حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب آداب الحمام حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب الحكام الخلوة حديث 3 .