الباب الثاني في الوضوء : وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه ،
إنما يجب بخروج البول والغائط
شرح
على القاعدة ، أضف إليه أن قصد المشتري وحده لا يكفي في صدق الأكل بالباطل
بالنسبة إلى البايع .
وأما الثاني : فظهوره البدوي وإن كان لا ينكر لظهور النهي عن المعاملة في
الارشادية ، إلا أنه فيما لا تكون قرينة تصلح لصرف ظهوره وإرادة التحريم منه ، وما
نحن فيه كذلك ، إذ وجوب الاعلام على ما عرفت يوجب عدم ظهور النهي عن البيع
إلا معه في الارشاد إلى فساده بدونه .
فتحصل : أن الأقوى أن وجوب الاعلام نفسي لا شرطي .
الباب الثاني في الوضوء
( وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه ) وناقضه ( إنما يجب ) الوضوء بأمور : الأول والثاني ( بخروج البول والغائط ) بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن جماعة كثيرة حكايته ، بل الظاهر أن عليه اجماع المسلمين . وتشهد له الآية الشريفة * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * ( 1 ) والنصوص المتواترة كخبر زكريا بن آدم : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور أينقض الوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح ( 2 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يوجب الوضوء إلا غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها ( 3 ) . ونحوهما غيرهما .هامش
( 1 ) سورة النساء آية 46 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .