تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الباب الثاني في الوضوء : وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه ، إنما يجب بخروج البول والغائط
شرح
على القاعدة ، أضف إليه أن قصد المشتري وحده لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البايع . وأما الثاني : فظهوره البدوي وإن كان لا ينكر لظهور النهي عن المعاملة في الارشادية ، إلا أنه فيما لا تكون قرينة تصلح لصرف ظهوره وإرادة التحريم منه ، وما نحن فيه كذلك ، إذ وجوب الاعلام على ما عرفت يوجب عدم ظهور النهي عن البيع إلا معه في الارشاد إلى فساده بدونه . فتحصل : أن الأقوى أن وجوب الاعلام نفسي لا شرطي .

الباب الثاني في الوضوء

( وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه ) وناقضه ( إنما يجب ) الوضوء بأمور : الأول والثاني ( بخروج البول والغائط ) بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن جماعة كثيرة حكايته ، بل الظاهر أن عليه اجماع المسلمين . وتشهد له الآية الشريفة * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * ( 1 ) والنصوص المتواترة كخبر زكريا بن آدم : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور أينقض الوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح ( 2 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يوجب الوضوء إلا غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها ( 3 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 46 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .