شرح
نعم يكره ذلك ( 1 ) . ونحوه خبر ( 2 ) غياث .
وفيه : أن ظاهره الجواز على كراهية ، ويؤيد الجواز ما دل على الأمر باطعام المرق
المتنجس الكلب .
فتحصل : أن الأقوى جواز سقيه للحيوانات .
الفرع الثاني : الأقوى جواز سقيه للأطفال للعموم والأصل ، واستدل للعدم :
بما ورد ( 3 ) من النهي عن سقي المسكر لهم ، وبأن ما دل على حرمة شرب الماء
النجس عام للصبي ، فيدل على وجود المفسدة فيه ، وحديث ( 4 ) رفع القلم ناف للالزام
والاستحقاق ولا يكون مخصصا له فسقيه ايقاع له في المفسدة فيحرم .
ولكن يرد على الأول : أنه حيث يحتمل خصوصية للمسكر فلا يمكن استفادة
حكم المقام منه .
وعلى الثاني : أن حديث الرفع إنما يدل على رفع التكليف ، فيكون مخصصا
للعمومات ، ومعه لا كاشف عن وجود المفسدة مع أنه لم يدل دليل على حرمة ايقاع
الصبي في مثل هذه المفسدة .
بيع الماء النجس
الفرع الثالث : الأقوى جواز بيعه لأنه إذا كان له منفعة محللة يدل على صحة بيعه عموم أدلة صحة البيع ، وما يدل على وجوب الوفاء بالعقود ، واستصحاب الحكمهامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الأشربة المحرمة .
( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الأشربة المحرمة .
( 3 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الأشربة المحرمة .
( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 10 .