تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
نعم يكره ذلك ( 1 ) . ونحوه خبر ( 2 ) غياث . وفيه : أن ظاهره الجواز على كراهية ، ويؤيد الجواز ما دل على الأمر باطعام المرق المتنجس الكلب . فتحصل : أن الأقوى جواز سقيه للحيوانات . الفرع الثاني : الأقوى جواز سقيه للأطفال للعموم والأصل ، واستدل للعدم : بما ورد ( 3 ) من النهي عن سقي المسكر لهم ، وبأن ما دل على حرمة شرب الماء النجس عام للصبي ، فيدل على وجود المفسدة فيه ، وحديث ( 4 ) رفع القلم ناف للالزام والاستحقاق ولا يكون مخصصا له فسقيه ايقاع له في المفسدة فيحرم . ولكن يرد على الأول : أنه حيث يحتمل خصوصية للمسكر فلا يمكن استفادة حكم المقام منه . وعلى الثاني : أن حديث الرفع إنما يدل على رفع التكليف ، فيكون مخصصا للعمومات ، ومعه لا كاشف عن وجود المفسدة مع أنه لم يدل دليل على حرمة ايقاع الصبي في مثل هذه المفسدة .

بيع الماء النجس

الفرع الثالث : الأقوى جواز بيعه لأنه إذا كان له منفعة محللة يدل على صحة بيعه عموم أدلة صحة البيع ، وما يدل على وجوب الوفاء بالعقود ، واستصحاب الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الأشربة المحرمة . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الأشربة المحرمة . ( 3 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الأشربة المحرمة . ( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 10 .