الثالثة ، غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة
شرح
عنه في الكثير لصحيح ( 1 ) صفوان : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي
بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها
الجنب ويتوضأ منها ، قال ( عليه السلام ) : كم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق وإلى
الركبة ، فقال ( عليه السلام ) : توضأ منه .
غسالة الحمام
( الثالثة : غسالة الحمام ) مع العلم بملاقاتها مع النجاسة ( نجسة ) إن لم تكن كرا ، بلا خلاف كما أنه لا كلام في الطهارة مع العلم بعدم الملاقاة ، إنما الخلاف في ( ما ) إذا ( لم يعلم خلوها من النجاسة ) فعن جماعة منهم المصنف رحمه الله في جملة من كتبه : الحكم بالنجاسة ، وعن المحقق الكركي : أنه المشهور وعن جماعة آخرين منهم الصدوقان والمحقق : المنع من جواز التطهير والغسل بها ، وعن الشيخ في النهاية : المنع من استعمالها مطلقا ، وعن المصنف في المنتهى ، وجامع المقاصد والمعالم وغيرها : الطهارة والمطهرية . واستدل للقول الأول بجملة من النصوص : كخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام ، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما ( 2 ) وموثقة الآخر عنه ( عليه السلام ) : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهوديهامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المطلق حديث 12 .
( 2 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب الماء المضاف حديث 4 .