تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
7 - صحيحة محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : ما تقول في البرّ بالسويق ؟ فقال : مثلاً بمثل لا بأس . قلت : إنّه يكون له ربع . إنّه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل ، يداً بيد » ( 1 ) . 8 - صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل ، والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ، لا بأس به » ( 2 ) . 9 - صحيحة زرارة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق ، مثل بمثل ، لا بأس به » ( 3 ) . 10 - صحيحة محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل ، يداً بيد » ( 4 ) . 11 - موثّقة سماعة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المختلف مثلان بمثل ، يداً بيد ، لا بأس به » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ب 9 / أبواب الربا / ح 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . ( 2 ) ب 9 / أبواب الربا / ح 2 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة . ( 3 ) ب 9 / أبواب الربا / ح 4 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة . ( 4 ) ب 13 / أبواب الربا / ح 1 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . ( 5 ) ب 13 / أبواب الربا / ح 9 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة .