البيع وحرّم الربا ، بعْ واربحْ ولا تربه .
قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل » ( 1 ) .
2 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل .
ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة » ( 2 ) .
3 - صحيحة أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر » ( 3 ) .
4 - معتبرة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلاّ مثلاً بمثل ، والتمر مثل ذلك » ( 4 ) .
5 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : قال : « ولا يصلح الشعير بالحنطة إلاّ واحد بواحد » ( 5 ) .
6 - موثّقة سماعة : قال : « سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
قال : وسألته عن الحنطة والدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ب 6 / أبواب الربا / ح 2 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سليمان ، عن عليّ بن أيّوب ، عن عمر بن يزيد . ( محمّد بن سليمان مجهول ) .
( 2 ) ب 8 / أبواب الربا / ح 2 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
( 3 ) ب 8 / أبواب الربا / ح 3 . رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره .
( 4 ) ب 8 / أبواب الربا / ح 4 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي .
( 5 ) ب 8 / أبواب الربا / ح 5 .
( 6 ) ب 8 / أبواب الربا / ح 6 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة .