الفصل الثامن
( في مُعَالَجَةِ اللَّحْمِ بالوَدَكِ )
إذا شَوَيْتَ لحماً فَكُلَّمَا وَكَفَتْ إهالَتُهُ اسْتَوْكَفْتَهُ عَلَى خُبْزٍ ثُمَّ أَعَدْتَهُ فَهًوَ الإجْتِمَالُ ، عَنْ أبي زَيْدٍ فإذا فَعَلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ بالشَّحْمَةِ ، فَهُوَ الاسْتِيدَافُ ، عَنِ الفَرّاءِ فإذا أوْسَعْتَ الثَرِيدَ دَسَماً ، فَهُوَ السَّغْسَغَةُ ، عَنِ ابْنِ الأعْرابيّ فإذا دَلَكْتَ الخُبْزَ بالسَّمْنِ ، فَهُوَ التَرْوِيلُ ، عَنِ الأصْمَعِي فإذا طَبَخْتَ العِظَامَ واستَخْرَجْتَ وَدَكَهَا ، فَهُوَ الاصْطِلابً ، عَنِ الكِسَائِي .
الفصل التاسع
( في أوْصَافِ المُخِّ )
عن ثعلب عن صاحبه )
إذا كَانَ المُخُّ في العَظْمِ رَقِيقاً مُمْكِناً مِنْ أنْ يُحْسَى ، فَهُوَ الرَّارُ والرِّيرُ فإذا خَرَجَ بِدَقَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَهُوَ الدَالِقُ فإذا لم يَخْرُجْ إلا بدَقَّاتٍ ، فَهُوَ القَصِيدُ فإذا لم يَخْرُجْ إلا بالخِلالِ ، فَهُوَ المُكَاكَةُ .
الفصل العاشر
( في الطُّعُومِ سوَى الأصولِ وهِيَ الحَلاوَة والمَرَارَةُ والحُمُوضَة والمُلُوحَةُ )
( عَنِ الأئِمَّةِ )
إذا كَانَ في طَعْمِ الشَّيْء كَرَاهَة وَمَرَارَة وحُفوفٌ كَطَعْمِ الإهْلِيلَجِ وما أشْبَهَه ، فَهُوَ بَشِعٌ فإذا كَانَتْ فِيهِ بَشَاعَةٌ وَقَبْضٌ وكَرَاهَةٌ كَطَعْمِ العَفْصِ ، فَهُوَ عَفِصٌ فَإذا لم تَكُنْ لَهُ حَلاوَةٌ مَحْضَة ولا حُمُوضَة خَالِصَة وَلا مَرَارَة صَادِقَةٌ ، فَهُوَ تَفِهٌ فَإذا كَانَتْ فِيهِ
فقه اللغة وسر العربية — صفحة 242
مساهمون: عبد الملك الثعالبي النيسابوري
ص٢٤٢