تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

محل ذبح كفارة الصيد

مسألة 68 : الكفارة ان وجبت عليه بصيد أصابه وهو محرم فيدل على حكمه ما في الرواية المعروفة بين الطائفة المفصلة عن مولانا الجواد ( ع ) قال : « وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة » ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وان كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة » ( 2 ) واطلاقه يشمل العمرتين ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء ( الهدى ) فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة ، وان شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزى عنه » ( 3 ) وذيله يدل على عدم وجوب شرائه في موضع الإصابة . وفى مرسل أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد فان الله عز وجل يقول ( هدياً بالغ الكعبة ) » ( 4 ) وقوله تعالى هدياً بالغ الكعبة يدل على عدم جواز نحره في مكان اصابته الهدى لا انه يجب ان ينحر عند الكعبة مطلقاً حتى كان ما دل من الروايات على أنه ان أصاب الصيد في الحج ينحره بمنى مقيداً لإطلاقه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب كفارات الصيد .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 409 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني